منتديات عظمة هذا اليوم
عزيزي الزائر الكريم يسعدنا انضمامك للصفوة في منتديات عظمة هذا اليوم
ارجو الضغط على زر تسجيل ومليء البيانات
في حالة مواجهتك لاي مشكلة ارجو الاتصال فورا بالادارة على الايميل التالي
the_great_day@live.se

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عظمة هذا اليوم
عزيزي الزائر الكريم يسعدنا انضمامك للصفوة في منتديات عظمة هذا اليوم
ارجو الضغط على زر تسجيل ومليء البيانات
في حالة مواجهتك لاي مشكلة ارجو الاتصال فورا بالادارة على الايميل التالي
the_great_day@live.se
منتديات عظمة هذا اليوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يا إلهي أغث هؤلاء البؤساء، ويا موجدي ارحم هؤلاء الأطفال، ويا إلهي الرّؤوف اقطع هذا السّيل الشّديد، ويا خالق العالم أخمد هذه النّار المشتعلة، ويا مغيثنا أغث صراخ هؤلاء الأيتام، ويا أيّها الحاكم الحقيقيّ سلّ الأمّهات جريحات الأكباد،ع ع

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

اضف ايميلك ليصلك كل جديد Enter your email address

اضف ايميلك ليصلك كل جديد Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 138 بتاريخ 2019-07-30, 07:24
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    [/spoiler]

    أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

    جريدة الاهالي - قضية للمناقشة

    اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

    Admain

    Admain
    رئيس مجلس الادارة
    رئيس مجلس الادارة

    جريدة الاهالي - قضية للمناقشة Ahaly-logoجريدة الاهالي - قضية للمناقشة Tarwesa

    قضية مناقشة
    جريدة الاهالي - قضية للمناقشة Spacer

    [البهائيــــون]


    فريدة النقاش
    جريدة الاهالي - قضية للمناقشة Au-farida-nakash

    رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار «حمدي يس» وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بوضع علامة ( ــ ) أمام خانة ديانة البهائيين في شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي.

    وكان عدد من المحامين قد أقاموا استشكالاً أمام المحكمة طالبوا فيه بوقف تنفيذ حكمها الصادر العام الماضي بأحقية البهائيين بوضع هذه العلامة ( ــ ). وقال المحامون إن هذا الحكم مخالف للنظام العام للدولة والدستور الذي يعترف بالأديان السماوية الثلاثة فقط.

    وبمراجعة الدستور المصري يتضح لنا أنه يقول في المادة 40 «المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أي أن هذه المادة لم تعرف المواطن بديانته أو عقيدته. بينما تقول المادة 46 «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».

    ورغم أن المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هي مادة ــ كما توافق القانونيون ــ والفقهاء المستنيرون وحتي بعض أجهزة الدولة موجهة للمشرع وليس للقضاء، أي أنه ليس من حق القاضي أن يصدر أحكاماً طبقاً لتفسيره هو لهذه المادة، بالاضافة إلي أن المادتين، الأربعين والسادسة والأربعين هما محصنتان بمضمونهما المطلق أي المواطنة وحرية الاعتقاد ولم تذيل أي منهما شأن مواد أخري من الدستور بالتعبير المعتاد الذي يقول «كما ينظمها القانون». وهو ما يعني أن حرية العقيدة طبقاً لهذه النصوص هي حرية مطلقة تقضي بالاعتراف القانوني بالديانات والعقائد كافة وتحمي معتنقيها حماية دستورية حتي لو كانوا بهائيين أو وثنيين أو بوذيين وهو ما قضت به فعلاً محكمة القضاء الإداري في رفض الاستشكال الذي قدمه محامون يفسرون المواد الدستورية تفسيراً ضيقاً ومحافظا وربما يفسرونه علي هوي تيارات سياسية دينية تسعي لاقامة دولة دينية.

    ومن حسن حظ قضايا حرية الاعتقاد أن وزارة الداخلية المصرية تحلت في هذا الصدد بدرجة عالية من الاستنارة ولم تقدم هي استشكالا، أي أن جهاز الدولة المصرية وقف مع حرية الاعتقاد دون قيد أو شرط هذه المرة وبقي أن تستجيب الوزارة لمطالبات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ونصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتقرر إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية، فديانة الإنسان هي علاقة شخصية خالصة بينه وبين ربه، والدولة مكلفة فقط برعاية حقوق وعلاقات المواطنة وليس مراقبة التدين أو المعتقد. كما أنها حارسة علي أمن المواطن لا علي ضميره، وعليها أن تحمي دور العبادة ولا تجبر المؤمنين علي ممارستها أو تعاقبهم علي عدم ممارستها.

    ولكن الدولة المصرية في قضايا أخري تتعلق بحرية الاعتقاد ناقضت هذا الموقف المستنير في مسألة البهائيين حين لاحقت القرآنيين الذين يعتدون في إسلامهم بالقرآن وحده دون السنة فقدمتهم للمحاكم مما جعل أحد مفكريهم وهو الدكتور «أحمد صبحي منصور» عاجزاً عن العودة إلي وطنه، كما حاصرت المتحولين إلي المسيحية حتي خرجوا من البلاد لاجئين.. وهو الموقف الذي شجع قضاة محافظين علي أن يتولوا بأنفسهم تفسير المادة الثانية من الدستور تفسيراً يخصهم ويحكموا بمقتضاها علي مفكرين بالارتداد. والنموذج الشهير في هذا السياق هو الدكتور «نصر حامد أبوزيد» أستاذ علوم القرآن الذي حكمت إحدي المحاكم بتطليق زوجته الدكتورة ابتهال يونس بدعوي أنه مرتد ولا يجوز لمسلمة أن تعيش مع مرتد رغم تأكيد الباحثين الثقات أنه لا يوجد ما يسمي بحد الردة في القرآن الكريم وتلك واقعة واضحة من نصوصه0

    كما تتسبب المادة الثانية من الدستور المصري في خلق تناقضات بلا حصر في الممارسة وقد آن الأوان لإعادة النظر فيها بهدف إلغائها حتي تتسق كل المواد الدستورية وبخاصة تلك التي تؤكد حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد، وهو ما تطالب به منظمات حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية0
















    نور على


    مشرف
    مشرف
    مشكور ادمن على الموضوع ويارب يكون فى حل نهائى


    وجزرى حتى نرى البطاقات والاوراق الجديدة

    الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى