منتديات عظمة هذا اليوم
عزيزي الزائر الكريم يسعدنا انضمامك للصفوة في منتديات عظمة هذا اليوم
ارجو الضغط على زر تسجيل ومليء البيانات
في حالة مواجهتك لاي مشكلة ارجو الاتصال فورا بالادارة على الايميل التالي
the_great_day@live.se

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات عظمة هذا اليوم
عزيزي الزائر الكريم يسعدنا انضمامك للصفوة في منتديات عظمة هذا اليوم
ارجو الضغط على زر تسجيل ومليء البيانات
في حالة مواجهتك لاي مشكلة ارجو الاتصال فورا بالادارة على الايميل التالي
the_great_day@live.se
منتديات عظمة هذا اليوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

يا إلهي أغث هؤلاء البؤساء، ويا موجدي ارحم هؤلاء الأطفال، ويا إلهي الرّؤوف اقطع هذا السّيل الشّديد، ويا خالق العالم أخمد هذه النّار المشتعلة، ويا مغيثنا أغث صراخ هؤلاء الأيتام، ويا أيّها الحاكم الحقيقيّ سلّ الأمّهات جريحات الأكباد،ع ع

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

اضف ايميلك ليصلك كل جديد Enter your email address

اضف ايميلك ليصلك كل جديد Enter your email address:

Delivered by FeedBurner


المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 31 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 31 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 138 بتاريخ 2019-07-30, 07:24
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    [/spoiler]

    أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

    العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة

    اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

    عاطف الفرماوى


    عضو ذهبي
    عضو ذهبي
    العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة‏
    بقلم : د‏.‏ أحمد فتحي سرور
    رئيس مجلس الشعب


    تناولنا أمس القيمة الدستورية بحرية التعبير وحرية العقيدة‏,‏ وتعرضنا لإشكالية حل التنازع الظاهري بين حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية ونناقش اليوم الإشكاليتين الأخريين وهما‏:‏

    (‏ثانيا‏):‏ إشكالية مدي اللجوء إلي التجريم لحل التنازع الظاهري بين الحريتين أو مواجهة الحض علي الكراهية الدينية‏:‏

    أشار معظم الخبراء في ندوة الخبراء التي نظمها مجلس حقوق الإنسان‏(‏ التابع للأمم المتحدة‏)‏ حول العلاقة بين المادتين‏19‏ و‏20‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‏,‏ المنعقدة في جنيف في‏2‏ و‏3‏ أكتوبر سنة‏2008(‏ تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان‏)‏ إلي أنه من عدم الدقة الإشارة إلي نزاع بين الحق في التعبير والحق فـي الحرية الدينية‏,‏ لأن جميع حقوق الإنسان تتمتع بالعالمية وعدم قابليتها للتجزئـة‏.‏

    وقـد أشارت بعض الدول في هذه الندوة إلي الحاجة إلي الحماية ضد التشجيع علي الكراهية الدينية وأظهرت أن خطاب الكراهية قد استهدف مجتمعات معينة خاصة المجتمعات الإسلامية‏.‏ واقترح البعض عقد بروتوكول اختياري للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري لعام‏1965,‏ من أجل حماية الكرامة الإنسانية ضد خطاب الكراهية‏.‏ وعبرت دول أخري بأن القضاء علي الكراهية الدينية وعدم التسامح يتطلب اتجاها عاما يؤكد أهمية الحوار الثقافي الدولي والتربية وإعلاء التسامح مع التعدد‏.‏

    وواقع الأمر‏,‏ أن كلا من حرية التعبير وحرية العقيدة ترتبط علي درجة التسامح والاحترام المتبادل للتنوع الذي يكمن داخل المجتمع الإنساني‏.‏ وأن حرية التعبير ترتبط باحترام التنوع في المعتقدات والآراء المختلفة‏.‏

    وقد كان إعلاء حرية التعبير من خلال الحوار بين الثقافات والأديان وسيلة لفض النزاع بين حرية التعبير والحرية الدينية‏.‏ وقد أكد إعلان‏'‏ برشلونة‏'‏ في نوفمبر سنة‏1995‏ الذي كان أساسا للشراكة الأوروبية المتوسطة أن الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان شرطان ضروريان للتقارب بين الشعوب‏.‏

    ولهذا طالب البعض في ندوة الخبراء التي نظمها مجلس حقوق الإنسان في‏2‏ و‏3‏ أكتوبر سنة‏2008‏ بالتزام الدولة بتجريم الدعوة إلي كراهية الدين سواء عن طريق التمييز أو العداء أو العنف‏.‏ ولوحظ أن تقييد حرية التعبير لمحاربة الدعوة إلي الكراهية الدينية لا يجوز اعتباره شرا لابد منه‏,‏ لأن هذا التقييد جاء لحماية حقوق الإنسان‏.‏

    ونستخلص في ضوء المناقشات والآراء المختلفة التي دارت حول تجريم الدعوة إلي كراهية الدين مجموعة من المبادئ أهمها‏:‏
    ‏(1)‏ التأكيد علي العلاقة بين حرية التعبير والحرية الدينية وأن الحرية الدينية تعتمد علي حرية التعبير عن العقيدة الدينية‏,‏ وأن عناصر‏(‏ التعبير‏)‏ تتجسد في إظهار الدين‏.‏ وأن أية محاولة لتحليل العلاقة بين التعبير والدين يجب أن تضع في الاعتبار من يكتب التاريخ ولمن يكتبه‏,‏ وأنه لا يجوز عند التأريخ الاعتماد علي مصادر معينة دون غيرها‏.‏

    (2)‏ تعتمد كل من الحريتين علي درجة من التسامح والاحترام المتبادل والتنوع الذي يكمن في الوجود الإنساني الذي يتضمن من لا يؤمنون بالأديان‏.‏

    (3)‏ إن المناقشة حول الكراهية الدينية دلت علي أن التعبير الذي استخدم للتدليل عليه ينصرف إلي عدم احترام المقدسات‏,‏ وأنه يجب قراءة نصوص حقوق الإنسان معا‏,‏ واضعين في الاعتبار مبدأ المساواة وعدم التمييز‏.‏ ويجب أن تظل القيود الواردة علي ممارسة الدين أو التعبير علي سبيل الاستثناء وليست علي سبيل القاعدة‏.‏

    (4)‏ إن فكرة الحض علي الكراهة تقترب من فكرة‏(‏ التحريض العام‏),‏ وأن اصطلاح‏(‏ الكراهية‏)‏ لا يعني عدم القبول‏,‏ بل يعني درجة كبيرة من الازدراء‏.‏ وبالمقارنة بأفكار عدم التمييز والعنف والعداوة‏,‏ فإن الكراهية تفتح الباب إلي أكثر من تفسير وتحمل فكرة العداء‏.‏

    (5)‏ ان تجريم فعل الدعوة إلي كراهية الدين المشار إليه في المادة‏2/20‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يجوز أن يتم في غيبة عن توافر عنصر النية لدي مرتكب الجريمة‏.‏

    (6)‏ التأكيد علي وجوب احترام النقد البناء‏,‏ واعتبار التنوع الديني جزءا من التراث المشترك للإنسانية‏.‏

    (7)‏ إذا كانت الحرية الدينية لم تكفل حماية الأديان في ذاتها‏,‏ فإنه لا يمكن حماية الرموز الدينية من السب أو الإساءة في نطاق حماية الحرية الدينية‏.‏ وإنما يجب اعتبار النقد أو التعليق المبني علي التمييز أو الإهانة أو السخرية من الدين‏,‏ تجاوزا للحق في الحرية الدينية طالما أدت هذه الأعمال إلي التأثير بطريقة سلبية في مختلف مظاهر الحرية الدينية للمؤمنين بالأديان‏.‏

    وقد لوحظ أنه مع إضفاء الطابع العلماني علي بعض المجتمعات تقلص عدد العقوبات المقررة ضد الدعوة إلي الكراهية الدينية‏,‏ خاصة العقوبة الجنائية التي كانت مقررة ضد الإلحاد‏.‏ فقد بدأت تتلاشي‏.‏ فألغيت في فرنسا عام‏.1791‏ كما أن المحكمة العليا الأمريكية سنة‏1897‏ بعد أن اعتبرت التعديل الأول الذي قرر حرية التعبير لا يحمي أعمال الإلحاد في مواجهة أي دين‏,‏ مقررة دستورية الجزاء الجنائي ضد الإلحاد‏,‏ فإنها بعد ذلك تطور قضاؤها وقضت بعدم دستورية توقيع عقوبة جنائية عن أعمال الإلحاد‏.‏

    وفي ايطاليا واليونان قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجريم اتهام إنسان ينتمي لمذهب ديني معين بـ‏(‏ اهانة أحد القديسين أو العذراء‏),‏ مع اعتبار تجريم الكفر بالذات الإلهية عملا دستوريا‏.‏ وقد راعي قانون العقوبات الألماني الربط بين تجريم الإساءة إلي الدين‏,‏ والأمن العام أو السلام العام‏,‏ فنصت المادة‏166‏ عقوبات ألماني علي أن سب العقيدة الدينية أو الفلسفية لا يقع تحت طائل العقاب إلا إذا كان يؤدي إلي زعزعة السلام العام‏.‏ وهـو ما نصت عليه كذلك المادة‏251‏ من قانون العقوبات البرتغالي‏.‏

    وقد استند قانون العقوبات المصري في تجريم الإساءة إلي الأديان إلي الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل عندما عاقب في المادة‏98(‏ و‏)‏ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه‏,‏ ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية‏.‏

    وواضح من هذا التجريم أن ارتباطه بالإساءة إلي الأديان يأتي من استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها‏.‏ كل ذلك بالإضافة إلي اتساع التجريم للإضرار بالوحدة الوطنية‏.‏ كما اعتمد التجريم علي الإضرار بالمصلحة العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين‏160‏ و‏161‏ عقوبات‏.‏ ويبدو علاقة هذا التجريم بالحرية الدينية في المادة‏160‏ عقوبات لتأسيسه علي التشويش علي إقامة الشعائر الدينية أو الاحتفالات الدينية الخاصة بها أو تعطيلها بالعنف أو التهديد‏,‏ وكذلك تخريب أو تكسير أو إتلاف أو تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس‏.‏

    ونلاحظ ضعف العقوبة المالية الاختيارية المنصوص عليها في هذه المادة‏,‏ إذ تمثلت في غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة كعقوبة اختيارية مع الحبس‏,‏ مما لا يعتبر متناسبا مع هذه العقوبة‏.‏ وتبدو الحماية الجنائية للحرية الدينية في المادة‏161‏ عقوبات التي عاقبت كل تعد يقع بإحدي الطرق المبينة بالمادة‏171‏ من هذا القانون‏(‏ والخاص بوسائل العلانية‏)‏ علي أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا‏.‏ وتعتبر من الجرائم الماسة بالمصلحة العامة‏.‏

    (‏ثالثا‏):‏ الأثر القانوني للانتماء الديني للدولة علي التوازن بين حرية التعبير والحرية الدينية‏:‏

    ترسي بعض الدساتير في الدول الديمقراطية انتماء دينيا للدولة‏.‏ ومن قبيل ذلك الدستور اليوناني فقد نص فـي المادة‏1/3‏ علي أن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية للمسيح‏,‏ أما الدستور النرويجـي فقـد نص فـي مادتـه الثانية علـي أن الديانـة الإنجيلية اللوثرية هي الديانة الرسمية للدولة‏.‏ ونص الدستور المصري في المادة‏(2)‏ منه علي أن الإسلام دين الدولة‏.‏ وأخذت بذلك بعض الدساتير العربية‏(‏ دستور الامارات العربية المتحدة في المادة‏7,‏ ودستور البحرين في المادة‏2,‏ ودستور الصومال في المادة‏3/1,‏ والدستور الكويتي في المادة‏2,‏ والدستور العماني في المادة الأولي‏,‏ والدستور القطري في المادة الأولـي‏,‏ والدستور العراقي في المادة‏2(‏ أولا‏).‏

    فما مدي تأثير الانتماء الديني للدولة علي التوازن بين حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية ؟‏.‏

    لقد ذهب الفقه في اليونان إلي أن الانتماء الديني المنصوص عليه في الدستور هو مجرد إعلان عن الديانة السائدة دون أي آثار قانونية تبرر وضع قيود علي حرية التعبير من أجل إعطاء تفوق للديانة السائدة‏,‏ وذلك لأن الدستور اليوناني قد كفل بوضوح لكل فرد الحرية الدينية بالمعني الواسع أي حرية الاعتقاد الديني‏(‏ المادة‏1/13‏ من الدستور‏)‏ وحرية إعطاء الطائفة الدينية ممارسة شعائرها دون عائق‏(‏ المادة‏1/13‏ من الدستور‏).‏

    وبالنسبة إلي الدستور المصري‏,‏ فإن النص علي الديانة الرسمية للدولة في المادة‏(2)‏ منه يكمله نص المادة‏46‏ التي نصت علي حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية‏.‏ وقد أكدت المحكمة العليا أن المشرع قد التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة‏,‏ وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر‏,‏ فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميره‏,‏ وتسكن إليها نفسه‏,‏ ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانه‏.‏

    وعلي أية حال‏,‏ فإن النص الدستوري علي ديانة رسمية للدولة لا يبدو مؤثرا في حرية التعبير إلا في المدارس العامة المملوكة للدولة حيث تكفل الدولة بحسب الأصل تدريس ديانتها الرسمية‏,‏ دون إخلال بحرية من يعتقدون بديانات أخري في تلقي تعاليم ديانتهم والتزام الدولة بتمكينهم من ذلك وفقا لمبدأ حرية العقيدة ومبدأ اعتبار التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام‏(‏ المادة‏9‏ من الدستور‏),‏ وطبقا لمبدأ المواطنة الذي تقوم عليه الدولة طبقا للمادة الأولي للدستور‏,‏ ومبدأ المساواة الذي كفلته المادة‏(40)‏ من الدستور‏.‏

    وطبقا لمبدأ حرية العقيدة الذي كفلته المادة‏46‏ من الدستور‏,‏ فإنه لا تأثير للديانة الرسمية للدولة علي التمتع بسائر الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور‏.‏ هذا دون إخلال بحق الدولة في إقامة الاحتفالات الرسمية الدينية المتعلقة بالإسلام واعتبار الأعياد الدينية عطلة رسمية‏.‏ومع ذلك فقد راعت الحكومة اعتبار عيد الأقباط في يناير من كل عام عطلة رسمية مراعاة للشعور الديني لطائفة الأقباط‏.‏ كما عني المسئولون الرسميون في الحكومة بمشاركة الأقباط في الاحتفال بعيدهم‏.‏

    وتجدر الإشارة في هذا المقام إلي مغزي نص المادة‏2‏ من الدستور المصري علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏ وفي هذا المعني نص دستور الامارات العربية المتحدة علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع في الاتحاد‏(‏ المادة‏7),‏ ونص الدستور البحريني علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع‏(‏ المادة‏2),‏ ونص الدستور السوداني علي أن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي وتطبق علي ولايات شمال السودان‏(‏ المادة‏1/5),‏ ونص الدستور السوري علي أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع‏(‏ المادة‏1/3),‏ ونص الدستور العماني علي أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع‏(‏ المادة الأولي‏),‏ ونص الدستور القطري علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها‏(‏ المادة الأولي‏),‏ ونص الدستور العراقي علي أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام‏(‏ المادة‏2‏ أولا‏).‏

    علي أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية لها طابع ديني لاشك فيه‏,‏ باعتبارها جوهر الدين الإسلامي‏,‏ إلا أنها تستقل عن الطابع العقائدي الديني الأصيل في أنها نظام تشريعي‏.‏ ولهذا كان من المتصور أن تطبق الشريعة الإسلامية في مجتمع غير إسلامي‏,‏ أو في المجتمع الإسلامي علي غير المسلمين من أفراده‏,‏ وعلي الأجانب الذين يوجدون علي أرضه‏,‏ بالنظر إلي طابعها الحضاري وسندها المنطقي وقيمها الاجتماعية دون إخلال بمبدأ حرية العقيدة الدينية‏.‏ وتأكيدا للطابع التشريعي للشريعة الإسلامية عنيت المحكمة الدستورية العليا بتحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية‏,‏ بأنها الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها‏,‏ باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا‏,‏ ومن غير المتصور أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان‏(‏ دستورية عليا في‏2004/12/19‏ القضية رقم‏119‏ لسنة‏21‏ قضائية‏'‏ دستورية‏',‏ ج‏1/11'‏ دستورية‏'‏ ص‏1143).‏

    أما الاجتهاد فتنحصر دائرته في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا‏(‏ دستورية عليا في‏3‏ مايو سنة‏1995‏ القضية رقم‏18‏ لسنة‏14‏ قضائية‏'‏ دستورية‏',‏ ج‏8'‏ دستورية‏'‏ ص‏611).‏ ولما كانت مبادئ الشريعة الإسلامية نظاما تشريعيا رغم طابعها الديني‏,‏ فإن تناولها بالتفسير يدخل في نطاق حرية التعبير بوجه عام وليس في نطاق حرية التعبير الديني‏,‏ أو حرية العقيدة الدينية‏.‏ وغني عن البيان أن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع لا يخل بواجب الدولة في كفالة حرية العقيدة الدينية بالنسبة إلي العقائد الدينية الأخري‏.‏

    الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى