كتب الأستاذ حسين عبد الرازق الأربعاء الماضى 8/4/2009
التحريض على القتل
هذا بلاغ للنائب العام ولمجلس نقابة الصحفيين فى الأسبوع الماضى استضاف الزميل وائل الأبراشى فى برنامجه الحقيقة لقناة دريم أحد البهائيين من قرية الشورانية بمحافظة سوهاج وصحفى عضو فى مجلس نقابة الصحفيين وكان موضوع الحلقة احتفال أسر بهائية بعيد النيروز فى الحدائق بمصر الجديدة وشاهدت مع غيرى الاحتفال والنقاش الذى دار فى الحلقة حول البهائية وكانت المفاجأة لجوء الصحفى عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرى لتكفير البهائيين وقوله إنه لا بد من قتل البهائيين مرتكباً بذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة 171 عقوبات والمادة 172 عقوبات التى تنص على أنه كل من حرض مباشرة على على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة 171 ولم يترتب على تحريضه أى نتائج يعاقب بالحبس والطرق المنصوص عليها فى المادة 171 هى قول وصياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر عنه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أى طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علانية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
ولا أظن أن هناك طريقة للعلانية أوسع انتشاراً من القنوات الفضائية التليفزيونية التى يشاهدها الملايين . وتوقعت استدعاء الصحفى المحرض على القتل للتحقيق طبقاً للمادة 172 ولكن ذلك لم يتم .
وفى يوم الخميس الماضى نشرت الصحف ومن بينها الدستور أن بعض أهالى قرية الشورانية مركز المراغة قاموا بحرق منازل يعتنق أصحابها الديانة البهائية وأنه يوجد فى القرية بنجع الكبير ونجع الصعايدة خمس أسر من معتنقى البهائية منذ 13 عام ويبلغ عددهم 31 شخصاً أى أن التحريض الذى مارسه عضو مجلس نقابة الصحفيين قد أدى إلى وقوع جريمة الحرق المعاقب عليها طبقاً للمادة 174 عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه . والمحرض على ارتكاب هذه الجريمة معاقب أيضاً طبقاً للمادة 176 عقوبات التى تقول : يعاقب بنفس العقوبة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الاذدراء بها إذا كان من شأن التحريض تكدير السلم العام وهو ما تحقق فى هذه الواقعة نتيجة للتحريض على طائفة البهائيين .
والإسلام هو الذى قال : لكم دينكم ولى دين . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .... الخ
كذلك فميثاق الشرف الصحفى يلزم الصحفيين بالالتزام بعدم الانحياز فى كتاباته أو الدعوات العنصرية أو المتعصبة والمنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى ايمان الآخر أو تلك الداعية الى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع .
وترتب على مخالفة ذلك قيام مجلس نقابة الصحفيين بتطبيق الاجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها فى المواد من 75 الى 88 من قانون نقابة الصحفيين واحالة الصحفى الى هيئة التأديب ومعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها والتى تندرج من الانذار الى الغرامة والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة وصولاً الى شطب الإسم من جدول النقابة ومسؤلية مجلس النقابة أن يبادر بتطبيق القانون ويشرع فى التحقيق مع الصحفى المحرض على القتل واحتقار طائفة من طوائف المجتمع .
ومرة أخرى أرجو أن يعتبر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هذا المقال بلاغاً رسمياً له .
ويعتبره الزميل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين شكوى رسمية له .
التحريض على القتل
هذا بلاغ للنائب العام ولمجلس نقابة الصحفيين فى الأسبوع الماضى استضاف الزميل وائل الأبراشى فى برنامجه الحقيقة لقناة دريم أحد البهائيين من قرية الشورانية بمحافظة سوهاج وصحفى عضو فى مجلس نقابة الصحفيين وكان موضوع الحلقة احتفال أسر بهائية بعيد النيروز فى الحدائق بمصر الجديدة وشاهدت مع غيرى الاحتفال والنقاش الذى دار فى الحلقة حول البهائية وكانت المفاجأة لجوء الصحفى عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرى لتكفير البهائيين وقوله إنه لا بد من قتل البهائيين مرتكباً بذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة 171 عقوبات والمادة 172 عقوبات التى تنص على أنه كل من حرض مباشرة على على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة 171 ولم يترتب على تحريضه أى نتائج يعاقب بالحبس والطرق المنصوص عليها فى المادة 171 هى قول وصياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر عنه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أى طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علانية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
ولا أظن أن هناك طريقة للعلانية أوسع انتشاراً من القنوات الفضائية التليفزيونية التى يشاهدها الملايين . وتوقعت استدعاء الصحفى المحرض على القتل للتحقيق طبقاً للمادة 172 ولكن ذلك لم يتم .
وفى يوم الخميس الماضى نشرت الصحف ومن بينها الدستور أن بعض أهالى قرية الشورانية مركز المراغة قاموا بحرق منازل يعتنق أصحابها الديانة البهائية وأنه يوجد فى القرية بنجع الكبير ونجع الصعايدة خمس أسر من معتنقى البهائية منذ 13 عام ويبلغ عددهم 31 شخصاً أى أن التحريض الذى مارسه عضو مجلس نقابة الصحفيين قد أدى إلى وقوع جريمة الحرق المعاقب عليها طبقاً للمادة 174 عقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه . والمحرض على ارتكاب هذه الجريمة معاقب أيضاً طبقاً للمادة 176 عقوبات التى تقول : يعاقب بنفس العقوبة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الاذدراء بها إذا كان من شأن التحريض تكدير السلم العام وهو ما تحقق فى هذه الواقعة نتيجة للتحريض على طائفة البهائيين .
والإسلام هو الذى قال : لكم دينكم ولى دين . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .... الخ
كذلك فميثاق الشرف الصحفى يلزم الصحفيين بالالتزام بعدم الانحياز فى كتاباته أو الدعوات العنصرية أو المتعصبة والمنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى ايمان الآخر أو تلك الداعية الى التمييز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع .
وترتب على مخالفة ذلك قيام مجلس نقابة الصحفيين بتطبيق الاجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها فى المواد من 75 الى 88 من قانون نقابة الصحفيين واحالة الصحفى الى هيئة التأديب ومعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها والتى تندرج من الانذار الى الغرامة والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة وصولاً الى شطب الإسم من جدول النقابة ومسؤلية مجلس النقابة أن يبادر بتطبيق القانون ويشرع فى التحقيق مع الصحفى المحرض على القتل واحتقار طائفة من طوائف المجتمع .
ومرة أخرى أرجو أن يعتبر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود هذا المقال بلاغاً رسمياً له .
ويعتبره الزميل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين شكوى رسمية له .